قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الرابع — دراسة طلبات الاعتماد
المادة 18
يرفض الملف إذا كانت استنتاجات اللجنة غير موافقة. ويصدر هذا الرفض في حالة ما إذا لم تتوفر في الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 طلب الاعتماد بعض مستويات الاداء، أو الامن أو الصلاحية لوجه الاستعمال الذي وضع المنتوج أو الاسلوب من أجله، أو لم يكن مطابقا لاهداف التنمنية الوطنية.