قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الرابع — دراسة طلبات الاعتماد
المادة 16
إذا ثبت نقص في الملف خلال دراسته أو كان غير مدعوم من الناحية التقنية، فإنه يمكن أن تطلب من صاحبه معلومات تكميلية، أو اختبارات أخرى تجرى عند الاقتضاء في مخبر مختص في هذا المجال.
ويدوم التأجيل كل الوقت اللازم لاستكمال الملف أو لاجراء التحاليل والفحوص المخبرية التكميلية. وتكون نفقات ذلك على عاتق طالب الاعتماد.