قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الرابع — دراسة طلبات الاعتماد
المادة 14
ترسل طلبات الاعتماد الى الوزير المكلف بالبناء الذي يمنح نفسه حق البت فيها خلال مهلة ثلاثة ( 03 ) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب. ويمكن الملتمس بعد هذه المهلة أن يقدم طعنا.
وإذا اقتضى الامر تمديد مهلة ثلاثة أشهر أبلغ القرار الى الملتمس برسالة مسجلة قبل انقضاء هذه المهلة.