قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الثالث — القواعد العامة لتسليم الاعتماد ومراجعته
المادة 13
يمكن الاعتماد أن يكون موضوع مراجعة ايضا بناء على طلب من صاحبه اذا ما اعتزم ادخال تعديلات على المنتوجات أو الاساليب من شأنها أن تحسن خاصياتها ..
وتجرى المراجعة طبقا لاحكام هذا القرار.