قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الثالث — القواعد العامة لتسليم الاعتماد ومراجعته
المادة 12
يمكن اعتماد المنتوجات أو الاساليب أن يراجع أو أن يسحب إذا تبين أن هذه المنتوجات أو الاساليب وهى فى الخدمة ذات مسلك أو عمل يختلف عما هو منتظر منها.