الباب الرابع — دراسة طلبات الاعتماد
المادة 11
يمكن اللجنة القطاعية أن تطلب من صاحب الاعتماد أو أن تحصل منه بكل وسيلة تراها ملائمة على جميع عناصر التقدير بشأن مسلك المنشآت الموضوعة موضع الخدمة والمنجزة بالمنتوجات أو الاساليب التي كانت موضوعة الاعتماد .
التقني الصادر عن هيئة متخصصة، ونتائج مختلف التجارب التي تثبت الخصائص المذكورة.
إذا كان الملف يمكن قبوله فإن شهادة تكفل بهذا الملف تسلم لصاحبه.
أما إذا كان العكس، فإن قرار الرفض يبلغ لصاحبه أيضا.
ولا تبدأ مهلة دراسة الملف إلا بعد اعتباره مقبولا من حيث المبدأ.