قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الرابع — دراسة طلبات الاعتماد
المادة 10
يمكن أن تكون مدة صلاحية الاعتماد حسب الآتي :
- إما سنتين ( 02 ) قابلة التجديد لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات، ثم لمدة خمس ( 05 ) سنوات،
- وإما خمس ( 05 ) سنوات قابلة التجديد لمدة خمس ( 05 ) سنوات أخرى 1 يجدد الاعتماد آليا لما يزيد على عشر ( 10 ) سنوات اذا لم تكن المنتوجات أو الاساليب المستعملة في البناء موضوع تقنين.