قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
المادة 4
يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية:
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
– نسخة من الشهادة الجامعية التي تثبت السنة الأولى جامعي،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.