قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 16 مايو سنة 2018 م
– بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، وثلاثين
(30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة،
– الحصول على شهادة البكالوريا مع سنة جامعية في الشعب العلمية أو التقنية،
– إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.