قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
المادة 2
يف تح ل دى الم دارس الت قني ة للتك وي ن والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية.