قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرارات مؤرخة في 4 و 9 و 20 ربيع الثاني و 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 و 14 و 25 - عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1981، وتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج . 544
المادة الأولى
يجند في الفوج الثاني من 191 :
- المواطنون المولودون بين أول مايو سنة 1961 و 31 غشت سنة 1961،
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .