قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 11390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوحانت الجنوبي وكريب وتيمدراتين 498
المادة 3
يكلف مدير الصناعة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 0 بلعيد عبد السلام