قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 11390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوحانت الجنوبي وكريب وتيمدراتين 498

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • أمر رقم 58-1111
  • مرسوم
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.