قرار مؤرخ في 19 محرم عام 11390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوحانت الجنوبي وكريب وتيمدراتين 498
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (كريبس بأن تنقل موقتا ولمدة سنة واحدة تبتدىء من 15 مارس سنة 1970 ، منتجات حقول أوحانت الجنوبي وكريب وتيندراتين لغاية اين أميناس عبر الأنبوب العائد لكريبس والرابط النقطة الكيلومترية رقم 66 بأنبوب زرزايتين - البحر الأبيض المتوسط باين أميناس ومنها نحو الصخيرة بواسطة شبكة قنوات ترابسا « اين أميناس الصخيرة . .
المادة 2
فتح المادةيحتفظ وزير الصناعة والطاقة بحق اعادة النظر في أذن النقل هذا عندما تتوفر طاقة النقل نحو الشاطيء الجزائرى لانتاج هذه الحقول
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الصناعة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 0 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.