قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 11390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوحانت الجنوبي وكريب وتيمدراتين 498
المادة 2
يحتفظ وزير الصناعة والطاقة بحق اعادة النظر في أذن النقل هذا عندما تتوفر طاقة النقل نحو الشاطيء الجزائرى لانتاج هذه الحقول