قرار · ج.ر عدد 34 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 11390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوحانت الجنوبي وكريب وتيمدراتين 498

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.