قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة بشار - غرب" (الكتلتان : 309 و 366 ب (1)
المادة 4
يجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.