قرار

قراران مؤرخان في 6 و 11 شعبان عام 1387 الموافق و 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1577

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.