قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء 24
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.