قرار

قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1441 الموافق أوّل مارس سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.