قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن نقل مدير للتجارة الى المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة. 877
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن نقل مدير للتجارة الى المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة. 877
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.