قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 15 :
المادة 6
تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي الممثلين للهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.