قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 15 :
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من ستة عشر (16) عضوا :
- ثلاثة عشر (13) عضوا منتخبا من بينهم (3) منتخبين من بين الأعضاء المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة ثلاثة (3) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية، أي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المدير الفني الوطني، مسؤول اللجنة المركزية للتحكيم
- الأمين العام للاتحادية.