المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم كما يأتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس الرابطة الوطنية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي هاو أو محترف ومنضم مباشرة إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثل ممارس عن الحكّام المديرين الدوليين مفوض قانونا من طرف نظرائه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة واحد لكل صنف، رئيس كل جمعية وطنية للحكام الممارسين، مؤسسة قانونا ومعترف بها من طرف الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل جمعية وطنية للمدربين الممارسين، مؤسسة قانونا ومعترف بها من طرف الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- ممثلان (2) الرياضيي النّخبة ممارسان بالفريق الوطني (أ) ومعينان من طرف زملائهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج، معترف بها من طرف الاتحادية، أو عضو منتخب ومفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئتين التنفيذيتين الدوليتين المكلّفين بكرة القدم الاتحادية الدولية لكرة القدم، والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم)،
- الرؤساء القدامى في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عشرة (10) أعضاء معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة
- مندوب الرياضات العسكرية. 2 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت استشاري :
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون على سبيل عرض حال لتسييرهم.
3 - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
مندوب مفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات، مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية مندوبو الهيئات الدولية التي انضمت إليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.