قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 3
يكون الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد للمؤسسة الصيدلانية مسؤوليْن على السهر على إنجاز كل عملية توزيع بالجملة للمواد الصيدلانية أوالمستلزمات الطبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وضمن احترام الممارسات الحسنة للتوزيع. 31 جانفي سنة 2022 م