قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1438 الموافق 27 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1438 الموافق 27 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.