قرار

قرار مؤرخ في II شيوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة 895

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.