قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة 6
توجه طلبات التسجيل في المدرسة الى مصلحة التعليم لوزارة الفلاحة محررة على ورق عاد .
ويجب أن تكون مصحوبة :
بشهادة الولادة وبشهادة طبية .
وبالنسخة الاصلية وصورة طبق الاصل من بروفي الابتدائى للدور الاول أو من البروفي الابتدائي أو بشهادة دراسية من القسم الثالث أو من قسم أعلى .