المادة 3
ان مباراة الدخول للتلاميذ غير الحاصلين على البروفى الابتدائى من الدور الاول تتضمن اختبارات كتابية وشفاهية :
أ ) فلاختبارات الكتابية : تكون من مستوى القسم الثالث من التعليم الثانوى وتتضمن :
1 ) انشاء باللغة الفرنسية يتعلق بموضوع من نسق عام المدة : ساعتان - التنقيط : من 5 الى 20 العامل : 1 0
2 ) مسألتان في الرياضيات المدة : ساعتان - التنقيط :
من 5 الى 20 - العامل : 1 0 ) اختبارا يتعلق بالعلوم الطبيعية أو بالفيزياء والكيمياء حسب الاختيار المدة ساعة ونصف – العامل : 2
4 ) اختبارا اختياريا باللغة العربية - المدة : ساعة واحده ، للجمهورية الجزائرية 635 التنقيط من 5 الى 20 العامل : 1 ،
ب ) الاختبارات الشفاهية :
محادثة مع لجنة الامتحان في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافة العامة يعلن وزير الفلاحة قبول المرشحين ان كل نقطة تقل عن خمسة على عشرين ( 2015 ) في احدى الاختبارات تكون مسقطة يسقط أيضا كل مرشح حصل على نقطة متوسطة عامة تقل عن عشرة على عشرين (2010) .