قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة 2
يتم القبول في هذه المدرسة بواسطة الشهادات فيما يخص المرشحين الحاملين للبروفى الابتدائي ، ولبروفي الابتدائي من الدور الاول ، وبواسطة المباراة فيما يخص المرشحين غير الحاصلين على الاجازات والحاملين شهادة دراسية من القسم الثالث أو من قسم أعلى .
يحدد قرار وزاري تاريخ مباراة الدخول ومكانها وكذا عدد المقاعد المعروضة في المدرسة