قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة 12
يكلف رئيس مصلحة التعليم ومدير مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ولتربية المواشى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 احمد محساس وزارة الشؤون الاجتماعية