قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة 10
يخضع التلميذ بعد دخوله الى المدرسة بثلاثة أشهر ، لامتحان اثباتي لنهاية التدريب وذلك بقصد توجيهه المهني يقترح رئيس مصلحة التعليم على الوزير تقرير الكيفيات لسير الامتحان الاثباتى لنهاية الدروس وذلك بعد الاخذ برأى مدير المدرسة وأساتذتها .
وفي حالة رسوب المعنى بالامر يلغى قبوله