قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث لجنة لاصلاح التعليم الابتدائي والثانوى 743
المادة 2
ان هدف هذه اللجنة ، التي يعين أعضاؤها من قبل وزير التربية الوطنية هو درس واعداد مشاريع التغيير والتعديل لأنظمة التعليم وكذا كيفيات تطبيقها وعرض هذه المشاريع على الوزير للبت فيها قصد الاصلاح النظامي للتعليم .