المادة 8
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلمية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء المدير العام للوظيفة العمومية
م - صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد 1 القادر زعيبك ملحق برنامج مباراة الولوج الى وظيفة مراقب التجهيزات الكهربائية الميكانيكية 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر 1384 ه المباراة الاولى أ الرياضيات ( حسب برنامج القسم الثانى ، لليسيات التقنية ، فرع مهن الميكانيك ) . 1 الجبر :
حساب الجبر التطبيقي أ على الاعداد الايجابية والسلبية ب على عمليات الجبر العادية لا تدخل الحالة العامة للقسمة الهندسية ج ۔ على العبارات الكسرية ( تقديم قواعد حساب الجبر كتوسعة طبيعية لقواعد علم الحساب ) 2 حل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد (مسائل)
- عدم تساوى الدرجة الاولى ذات مجهول واحد وحل عدم التساوى البسيط جدا 4 مدى الاطلاع على الوظيفة والخطوط .
تمطيط لولب ، توسيع خط .. الخ • كتابة خطية ، تمثيل خطى بالارتباط النسبي تمثيل خطي لوظيفة ي = اكس + ب أ و ب وقيمهما - بالرقم الناتج ) قراءة خط ه حل مسألة طريقة المعادلات وقيمة أول درجة جهولين د حل مسألة خطية 6 حل مسألة عن بعض طرق المعادلات البسيطة للدرجة الأولى ذات عدة مجهولات
- دراسة وتمثيل خطى للوظائف ذات العوامل الرقمية بالشكل الآتي :
ي اكس 2 ، ياكس 2 + باكس + ج و ي = اكس تطبيقات : تقديم القواعد الطبيعية معادلة من الدرجة الثانية حل مسألة معادلة رقمية في مختلف الحالات • 9 مسائل تطبيقية 10 11 تقدم حسابي وتقدم هندسي ، أخطار 11 تعريف وخاصيات لوغاريتم عشري قاعدة حساب ، تسلسل رونار 2 مثلثات :
تعاريف اتصال مثلثى لزاوية حادة : س ، ك س ت ج ارتباطات أساسية س 2 ا + ك س 2 أ 1 س أ كس أ ج - أ استعمال لوحات الاتصالات المثلثية حل مسائل المثلثات المستطيلة • ب الكهرباء - 1 اليكتروسينستيك ) التيارات الكهربائية ) معلومات أساسية فيما يخص مختلف أشكال الطاقة و تحويلها مولدات ولاقطات كهربائية ، مسافة كهربائية ، تيار گهربائي مستمر ، تأثيراته كمية الكهرباء : شدة التيار : كلوم وأمبير .
الطاقة الكهربائية ، المتلقاة من جزء من المسافة ، مختلف المسالك الكهربائية ، قوة قياس الطاقة المتلقاة بواسطة ميزان جمع القوات في لاقطات مشتركة متسلسلة ، قوة كهربائية ، قاعدة أوم لقوة ميتة ، عبارة الموصل انسياب خيطي ، مقاومة ر =اس قاعدة جول تطبيقات ونتائج تجمع المقاومات الميتة مولدات كهربائية ، قوة المحرك بالكهرباء مقاومة ، قوات الانصاب ، ضم المولدات الكهربائية لاقطات كهربائية ، قوة مقاومة لمحرك كهربائي مقاومة ، قوة اسمية ، قوة الانصاب ، ضم اللاقطات ، مبدأ توزيع تحت القوة المستمرة • تحليل كهربائي ، • قاعدة فرداي مبدأ أبيال ) بطاريات ( كهربائية ومائية الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 أخطار الكهرباء ، معالجة المصروعين بالكهرباء 2 مغناطيس والكهرباء المغناطيسية الجاذبية ، معلومات عامة وتعاريف حقل مغنطيسي وتأثيره على التمغنط المستمر حقل مغنطيسي أراضي : البوصلة حقل مغنطيسي للتيارات صنع مغنطيسي بالتأثيرات ، استدلال وقابلية التمغنط ، مد استدلال المغنطيس ، ماكسويل وويبر ، التواء الجاذبية، معلومات ابتدائية في تأخير مفعول المغناطيس تأثير استقرار تيار في حقل ما ، تأثيرات تمغنط مغناطيسية كهربائية ومولدات كهربائية ، تعريف شرعي عن الامبير ، عمل القوى الكهربائية الممغنطة ، قاعدة المد الاقصى.
قوة محرك كهربائى بالاستدلال ، قواعد أساسية تيار فوكو
- الاستدلال الذاتي ، وحدة استدلالية : هونرى 3 آلات كهربائية ذات تيار مستمر كهرباء ممغنطة تنظيم آلة ذات تيار مستمر .
- مبدأ سير المولد المتلقى (دينامو) محرك مزدوج ، محرك مغرى مستقل ، آلة مغرية وعازلة، مبدأ تسوية السرعة محركات مغرية شونت ذات اغراء متسلسل ، محركات مغرية كومبوند ، خاصيات ميكانيكية مبدأ السير بالمولد الكهربائي ، معلومات مختصرة عن قرار مؤرخ في 18 صفر سنة 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 المتضمن تنظيم مباراة داخلية للولوج الى وظيفة المراقبين للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 وباستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 49-1406 الصادر في 5 أكتوبر سنة 1949 المحدد للنظم الاساسية الموقتة المطبقة على الموظفين الملحقين بسلك المراقبين للتجهيزات الكهربائية الميكانيكيه التابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 الواضع التدابير الرامية الى تيسير الولوج الى الوظائف العمومية ولا سيما مادته 5 وبمقتضى القانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية الخاصة بقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10
- وبمقتضى القانون رقم 4264 الصادر في 27 يناير سنة 1964 المحدد لوضعية قدماء المسجونات والمسجونين والمعتقلين المناضلين يقرران ما يلى :