قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 63-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة خارجية قصد الولوج الى وظيفة مراقب التجهيزات الكهربائية الميكانيكية .
تجرى الاختبارات بتاريخ 19 يوليو سنة 1964 في مراكز الاختبار المعينة من قبل الادارة تختم قوائم الترشيح فى 26 يونيو سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المرشحين لقبول ترشيحهم الشروط التالية : 1 أن يكونوا من الجنسية الجزائرية أو الجنسية الفرنسية ويتمتعون بالحقوق المدنية الجزائرية 2 أن يكونوا بالغين 17 سنة على الاقل أو 30 سنة - على الاكثر بتاريخ المباراة • الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وأن تكون سيرتهم حسنة • 4 أن يكونوا متمتعين بصحة بدنية تؤهلهم للمباراة
المادة 3
فتح المادةان عدد المقاعد المعروضة هي أربعة :
دون مخالفة المقتضيات التي تصدر فيما بعد بكيفية ولوج قدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين للوظيفة العموميه فقد خصص ثمانية وظائف من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين ولقدماء المعتقلين المناضلين الذين يثبتون بتقديم شهادة بلدية صادرة وفقا للقانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1962 والقانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات الاشتراك في المباراة الى المديرية الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمى لمحل اقامة المرشح مصحوبة بالوثائق التالية شهادة ميلاد • 2 شهادة الجنسية . 3 شهادة موجزة من السوابق القضائية رقم 2 4 شهادة بلدية عند الاقتضاء .
ويرسل الملف المحتوى على هذه الوثائق الى المديرية الاقليمية قبل 26 يونيو سنة 1964 المادة ه : تتضمن المباراة الاختبارات التالية :
الاختبارات الوقت العوامل انشاء في موضوع عام ساعات 2 رياضيات (أ، مسألة في الجبر + 1 تمرين حساب مثلثات ) ساعات 3 طبيعيات ( أ، سؤال عادي + 1 في الكهرباء ) ساعتان عربي اختياري ساعة واحدة تنقط كل من هذه الاختبارات من صفر الى 20 .
وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى باللغة العربية فلا تعتبر | الا النقط التي تتجاوز 10 .
للجمهورية الجزائرية 205 ولا يجوز التصريح بنجاح المرشح اذا لم يحرز بعد.
مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل على 70 نقطة على مجموع الاختبارات ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تتضمنها المباراة مبين في الملحق رقم 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من الموظفين المعينين فيما بعد :
المدير العام كرئيس أو مندوبه المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه المدير المركزى المصالح البريد والمالية أو مندوبه
المادة 7
فتح المادةيقبل المرشحون الناجحون للقيام بالعمل حسب احتياجات المصلحة في نظام ترتيبهم ، فيبقون رهن اشاره المديرية لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني يجرى تسمية مراقبي التجهيزات الميكانيكية بقرار يصد.
عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلمية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء المدير العام للوظيفة العمومية
م - صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد 1 القادر زعيبك ملحق برنامج مباراة الولوج الى وظيفة مراقب التجهيزات الكهربائية الميكانيكية 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر 1384 ه المباراة الاولى أ الرياضيات ( حسب برنامج القسم الثانى ، لليسيات التقنية ، فرع مهن الميكانيك ) . 1 الجبر :
حساب الجبر التطبيقي أ على الاعداد الايجابية والسلبية ب على عمليات الجبر العادية لا تدخل الحالة العامة للقسمة الهندسية ج ۔ على العبارات الكسرية ( تقديم قواعد حساب الجبر كتوسعة طبيعية لقواعد علم الحساب ) 2 حل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد (مسائل)
- عدم تساوى الدرجة الاولى ذات مجهول واحد وحل عدم التساوى البسيط جدا 4 مدى الاطلاع على الوظيفة والخطوط .
تمطيط لولب ، توسيع خط .. الخ • كتابة خطية ، تمثيل خطى بالارتباط النسبي تمثيل خطي لوظيفة ي = اكس + ب أ و ب وقيمهما - بالرقم الناتج ) قراءة خط ه حل مسألة طريقة المعادلات وقيمة أول درجة جهولين د حل مسألة خطية 6 حل مسألة عن بعض طرق المعادلات البسيطة للدرجة الأولى ذات عدة مجهولات
- دراسة وتمثيل خطى للوظائف ذات العوامل الرقمية بالشكل الآتي :
ي اكس 2 ، ياكس 2 + باكس + ج و ي = اكس تطبيقات : تقديم القواعد الطبيعية معادلة من الدرجة الثانية حل مسألة معادلة رقمية في مختلف الحالات • 9 مسائل تطبيقية 10 11 تقدم حسابي وتقدم هندسي ، أخطار 11 تعريف وخاصيات لوغاريتم عشري قاعدة حساب ، تسلسل رونار 2 مثلثات :
تعاريف اتصال مثلثى لزاوية حادة : س ، ك س ت ج ارتباطات أساسية س 2 ا + ك س 2 أ 1 س أ كس أ ج - أ استعمال لوحات الاتصالات المثلثية حل مسائل المثلثات المستطيلة • ب الكهرباء - 1 اليكتروسينستيك ) التيارات الكهربائية ) معلومات أساسية فيما يخص مختلف أشكال الطاقة و تحويلها مولدات ولاقطات كهربائية ، مسافة كهربائية ، تيار گهربائي مستمر ، تأثيراته كمية الكهرباء : شدة التيار : كلوم وأمبير .
الطاقة الكهربائية ، المتلقاة من جزء من المسافة ، مختلف المسالك الكهربائية ، قوة قياس الطاقة المتلقاة بواسطة ميزان جمع القوات في لاقطات مشتركة متسلسلة ، قوة كهربائية ، قاعدة أوم لقوة ميتة ، عبارة الموصل انسياب خيطي ، مقاومة ر =اس قاعدة جول تطبيقات ونتائج تجمع المقاومات الميتة مولدات كهربائية ، قوة المحرك بالكهرباء مقاومة ، قوات الانصاب ، ضم المولدات الكهربائية لاقطات كهربائية ، قوة مقاومة لمحرك كهربائي مقاومة ، قوة اسمية ، قوة الانصاب ، ضم اللاقطات ، مبدأ توزيع تحت القوة المستمرة • تحليل كهربائي ، • قاعدة فرداي مبدأ أبيال ) بطاريات ( كهربائية ومائية الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 أخطار الكهرباء ، معالجة المصروعين بالكهرباء 2 مغناطيس والكهرباء المغناطيسية الجاذبية ، معلومات عامة وتعاريف حقل مغنطيسي وتأثيره على التمغنط المستمر حقل مغنطيسي أراضي : البوصلة حقل مغنطيسي للتيارات صنع مغنطيسي بالتأثيرات ، استدلال وقابلية التمغنط ، مد استدلال المغنطيس ، ماكسويل وويبر ، التواء الجاذبية، معلومات ابتدائية في تأخير مفعول المغناطيس تأثير استقرار تيار في حقل ما ، تأثيرات تمغنط مغناطيسية كهربائية ومولدات كهربائية ، تعريف شرعي عن الامبير ، عمل القوى الكهربائية الممغنطة ، قاعدة المد الاقصى.
قوة محرك كهربائى بالاستدلال ، قواعد أساسية تيار فوكو
- الاستدلال الذاتي ، وحدة استدلالية : هونرى 3 آلات كهربائية ذات تيار مستمر كهرباء ممغنطة تنظيم آلة ذات تيار مستمر .
- مبدأ سير المولد المتلقى (دينامو) محرك مزدوج ، محرك مغرى مستقل ، آلة مغرية وعازلة، مبدأ تسوية السرعة محركات مغرية شونت ذات اغراء متسلسل ، محركات مغرية كومبوند ، خاصيات ميكانيكية مبدأ السير بالمولد الكهربائي ، معلومات مختصرة عن قرار مؤرخ في 18 صفر سنة 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 المتضمن تنظيم مباراة داخلية للولوج الى وظيفة المراقبين للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 وباستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 49-1406 الصادر في 5 أكتوبر سنة 1949 المحدد للنظم الاساسية الموقتة المطبقة على الموظفين الملحقين بسلك المراقبين للتجهيزات الكهربائية الميكانيكيه التابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 الواضع التدابير الرامية الى تيسير الولوج الى الوظائف العمومية ولا سيما مادته 5 وبمقتضى القانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية الخاصة بقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10
- وبمقتضى القانون رقم 4264 الصادر في 27 يناير سنة 1964 المحدد لوضعية قدماء المسجونات والمسجونين والمعتقلين المناضلين يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة داخلية لتعبين مراقبين للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية و تجرى الاختبارات يوم 19 يوليو سنة 1964 في مراكز الامتحان التي تعينها الادارة وتختتم قوائم المرشحين يوم 26 يونيو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةلا يشارك في هذه المباراة الا الموظفون الرسميون أو غير الرسميين التابعين لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموجودون بها في أول يناير سنة 1964 ولم يتجاوزوا أربعين سنة من عمرهم في تاريخ المباراة
المادة 3
فتح المادةعدد الوظائف التي تمنح محدد بأربعين وبقطع النظر عن الاجراءات التي تتخذ فيما بعد ، لتعبين قدماء المجاهدين ، وقدماء المعتقلين المناضلين فان ثماني وظائف من العدد المحدد أعلاه ، تخصص لقدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الذين يثبتون صفتهم بتقديم الشهادة البلدية المسلمة طبقا للقانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت 1963 وللقانون رقم 4264 الصادر في 27 يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةيجب توجيه طلبات المشاركة في المباراة طبقا للنموذج المرسوم في الملحق 1 على الطريقة السلمية الى المصالح الجهوية أو المركزية التى ينتمى اليها المرشحون ، قبل 26 يونيو سنة 1964 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان الاختبارات التالية :
الاختبارات المدة العامل انشاء في موضوع عام ساعات 2 رياضيات ( مشكلة جبر ) ساعتان 2 سؤالات حول شؤون المهنة ساعات 3 (سؤال واحد ) الكهرباء ( مسألة واحدة ) ساعة العربية مادة اختيارية) ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ولا تعتبر فيما يخص باختبار اللغة العربية الاختيارى الا النقط التي تزيد على عشرة .
ولا يمكن اعتبار أي مرشح مقبولا الا اذا أحرز بعد مداولة للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ع ملحق 1 اطار يقيد المرشح به المعلومات اطار خاص بالادارة ان الممضى اسفله ورقة ب ج اللقب ( اسم العائلة ) مطابقة ل الاسم الشخصي تأشير تاريخ الميلاد تصحيحات :
الرتبة الحالية من الرقم الاستدلالى من | مرشح للمباراة الداخلية المخولة الى الامتحانات قدم من جهة أخرى طلبات ترشيح اللجنة وتطبيق العوامل ، على سبعين نقطة لمجموع الاختبارات | الولوج الى رتبة : - وأدرج مفصل برنامج الاختبارات التي تدور حولها المباراة في الملحق - 2 - من هذا القرار
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من الموظفين الآتي بيانهم :
المدير العام ، أو ممثله كرئيس المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية أن ممثله
المادة 7
فتح المادةيدعى المرشحون المقبولمون للعمل حسب الحاجات التي تعرض للمصلحة ، وتبعا للتدرج في ترتيبهم ، ويكونون رهن اشارة الادارة التي تلحقهم في أحدى الوطئف الشاغرة بالتراب الوطنى ويتم تعيين المراقبين للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ويعتبر المرشحون الذين تم ترسيمهم أو لا يزالون تحت التمرين كمفصولين عن هيئتهم الاصلية ابتداء من يوم تعيينهم في رتبة مراقب للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك أو المباريات الداخلية التي تخول الولوج إلى رتبات في تاريخ تأشير الامضاء : رأى رئيس المصلحة ( مدير 00) رأى بالموافقة (1) رأى بعدم رأى الرئيس المباشر ( القابض الموافقة (1) رئيس المركز . أسباب عدم المواعفة رأى بالموافقة (1) رأي بعدم الموافقة (1) أسباب عدم الموافقة :
(1) يشطب على العبارات غير اللازمة ملحق – 2 - برنامج مباراة التعيين في وظيفة مراقب التجهيزات الكهربائية الميكانيكية المباراة الثانية )
أ - رياضيات الجبر :
الجمعة 30 صفر 1384 ها الجريدة الرسمية ( حسب برنامج الطبقتين الثالثة والثانية في الليسيات التقنية ( فرع مهن الميكانيك الاعداد الجبرية ( الايجابية ، الباطلية ، والسلبية ) عمليات فيما يخص هذه الاعداد استعمال الحروف لتمثيل الاعداد الجبرية قيم عددية لعبارات لفظية . معادلات حساب جبري قياس جبرى لخط مستقيم على محور
- تحديد نقطة على محور . قاعدة شامل معادلة من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد مباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد .
مسائل من الدرجة الاولى تحديد نقطة في تصميم بتنسيقات مستطيلة . مبدا المتغيرات والوظيفة :
التقييدات درس الوظيفة الخطية ى ا س + ب ، تمثيلها بالشكل .
نظام معادلات عددية من الدرجة الاولى ذات مجهولين :
تسوية جبرية وحل شكلى • مسائل تؤدى الى نظام ذى معادلتين عدديتين من الدرجة الاولى معادلة عامة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد .
وجود الاصول وحسابها مجموع ومنتوج الاصول : العلامة الاصول البحث عن عددين مجموعهما ومنتوجهما عددان معروفان ب الكهرباء حسب تاريخ الطبقة الثانية من الليسيات التقنية فرع مهن المكانيك
1 - دراسة التيارات الكهربائية معلومات رئيسية حول مختلف أشكال الطاقة وتحويلها :
وحدات عادية للقوة والعمل والطاقة .
دوران الكهربائي • تيار كهربائي متواصل تأثيراته كمية الكهرباء شدة التيار وقياسه بواسطة الامبير متر تصريف الامبير الساعة الطاقة الكهربائية الواصلة الى جزء للجمهورية الجزائرية 209 من الدوران فرق الطاقة الكهربائية وقياسه بواسطة قولتمتر القوة .
مقاومة كهربائية : قانون أوم المقاومة خالصة ..
التعبير عن مقاومة ، موجه سلكي :
حالة المقاومة قانون جول : تطبيقات نتائج جمع المقاومات تيارات واردة آلات توليد الكهرباء : قوة كهربائية محركة ، كمقاومة 6 الضغط في الأنصاب جمع مولدات أجهزة تلقى الكهرباء : قوة معارضة كهربائية محركة ، مقاومة الضغط في الانصاب تحليل كهربائي : قوانين فرادى مبدأ البطريات الكهربائية المائية والمعبات .
أخطار الكهرباء : علاج المصروعين بالكهرباء .
الاجسام الجذابة ، معلومات عامة ، تعريفات حقل جاذبي مغنطيسي : مفعوله على جسم مغنطيسي دائم ..
حقل جاذبي ناتج عن تيار 2 المغناطيسية والكهرباء المغناطيسية التمغنط بالتأثير .
مد التأثير المغناطيسي مفعول حقل تأثير على تيار : مفعولات كهربائية مغناطيسية وكهربائية ديناميكية • امبير متر وقولتميتر ذوا مغناطيس متحرك امبير متر و قولتمتر ذوا اطار متحرك قوة كهربائية محركة تأثيرية : القوانين الاساسية .
تيارات فوكو الكهرباء - المغناطيسية مبدأ الدينامو ذات التيار المتواصل العامل كمولدة أو متلقية .
معلومات أولية عن التيار التناوبي • 210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ه
ج - ج أسئلة مهنية يلقى على المرشحين سؤال مأخوذ من برنامج دروس التكوين المهنى الخاصة بأعوان التجهيزات علم التلفونية البسيطة • أجهزة المشتركين بواسطة البطرية المحلية أو البطرية المركزية من الصنف الاداري أجهزة خاصة ، متعددة تليفون أطوماتيكي قروى خطوط فضائية ، وأرضية وزارة الاوقاف موجز قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 25 مارس سنة 1964 يتضمن استقالة بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1383 الموافق - 25 مارس سنة 1964 قبلت استقالة السيد صابر محمد بصفته مساعدا اداريا من الدرجة الاولى ابتداء من أول ابريل 1964 • وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 62-503
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.