قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204
المادة 7
يقبل المرشحون الناجحون للقيام بالعمل حسب احتياجات المصلحة في نظام ترتيبهم ، فيبقون رهن اشاره المديرية لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني يجرى تسمية مراقبي التجهيزات الميكانيكية بقرار يصد.
عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية