قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204
المادة 7
يدعى المرشحون المقبولمون للعمل حسب الحاجات التي تعرض للمصلحة ، وتبعا للتدرج في ترتيبهم ، ويكونون رهن اشارة الادارة التي تلحقهم في أحدى الوطئف الشاغرة بالتراب الوطنى ويتم تعيين المراقبين للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ويعتبر المرشحون الذين تم ترسيمهم أو لا يزالون تحت التمرين كمفصولين عن هيئتهم الاصلية ابتداء من يوم تعيينهم في رتبة مراقب للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية