قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204
المادة 6
تتألف لجنة الامتحان من الموظفين المعينين فيما بعد :
المدير العام كرئيس أو مندوبه المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه المدير المركزى المصالح البريد والمالية أو مندوبه