قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204
المادة 6
تتألف لجنة الامتحان من الموظفين الآتي بيانهم :
المدير العام ، أو ممثله كرئيس المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية أن ممثله