المادة 4
ترسل طلبات الاشتراك في المباراة الى المديرية الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمى لمحل اقامة المرشح مصحوبة بالوثائق التالية شهادة ميلاد • 2 شهادة الجنسية . 3 شهادة موجزة من السوابق القضائية رقم 2 4 شهادة بلدية عند الاقتضاء .
ويرسل الملف المحتوى على هذه الوثائق الى المديرية الاقليمية قبل 26 يونيو سنة 1964 المادة ه : تتضمن المباراة الاختبارات التالية :
الاختبارات الوقت العوامل انشاء في موضوع عام ساعات 2 رياضيات (أ، مسألة في الجبر + 1 تمرين حساب مثلثات ) ساعات 3 طبيعيات ( أ، سؤال عادي + 1 في الكهرباء ) ساعتان عربي اختياري ساعة واحدة تنقط كل من هذه الاختبارات من صفر الى 20 .
وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى باللغة العربية فلا تعتبر | الا النقط التي تتجاوز 10 .
للجمهورية الجزائرية 205 ولا يجوز التصريح بنجاح المرشح اذا لم يحرز بعد.
مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل على 70 نقطة على مجموع الاختبارات ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تتضمنها المباراة مبين في الملحق رقم 2 من هذا القرار .