قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204
المادة 3
عدد الوظائف التي تمنح محدد بأربعين وبقطع النظر عن الاجراءات التي تتخذ فيما بعد ، لتعبين قدماء المجاهدين ، وقدماء المعتقلين المناضلين فان ثماني وظائف من العدد المحدد أعلاه ، تخصص لقدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الذين يثبتون صفتهم بتقديم الشهادة البلدية المسلمة طبقا للقانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت 1963 وللقانون رقم 4264 الصادر في 27 يناير سنة 1964