قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204
المادة 3
ان عدد المقاعد المعروضة هي أربعة :
دون مخالفة المقتضيات التي تصدر فيما بعد بكيفية ولوج قدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين للوظيفة العموميه فقد خصص ثمانية وظائف من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين ولقدماء المعتقلين المناضلين الذين يثبتون بتقديم شهادة بلدية صادرة وفقا للقانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1962 والقانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964