قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204
المادة 2
لا يشارك في هذه المباراة الا الموظفون الرسميون أو غير الرسميين التابعين لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموجودون بها في أول يناير سنة 1964 ولم يتجاوزوا أربعين سنة من عمرهم في تاريخ المباراة