قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة داخلية لتعبين مراقبين للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية و تجرى الاختبارات يوم 19 يوليو سنة 1964 في مراكز الامتحان التي تعينها الادارة وتختتم قوائم المرشحين يوم 26 يونيو سنة 1964