قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتّطهير. 42 يحدد مبالغ الاشتراكات في الخدمات 43
المادة 3
تحصل المبالغ المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة للمستعملين الذين تختلف فترة الفوترة مبالغ الاشتراكات تقيّم بالتناسب مع الفترة المعينة. 240,00 60,00 450,00 60,00 4.500,00 2.100,00 كل ثلاثة (3) أشهر .
بالنسبة إليهم بحيث لا تحتسب كل ثلاثة (3) أشهر، فإن