قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مستغانم
المادة 3
يسري مفعول أحكام هذا القرار، ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.