قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1834
المادة 3
يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون ان يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 ) الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835 سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.