قرار

قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1444 الموافق 11 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.