قرار · ج.ر عدد 58 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة تيكنيب » بان تستفيد من الاستثناء فيما يخص تطبيق المدة القانونية الاسبوعية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل تمييع الغاز في سكيكدة . 876

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.