قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة تيكنيب » بان تستفيد من الاستثناء فيما يخص تطبيق المدة القانونية الاسبوعية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل تمييع الغاز في سكيكدة . 876
المادة 4
يكلف مدير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير 1972 محمد سعيد معزوزي