قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة تيكنيب » بان تستفيد من الاستثناء فيما يخص تطبيق المدة القانونية الاسبوعية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل تمييع الغاز في سكيكدة . 876
المادة الأولى
يرخص للشركة « تيكنيب ، بان تزيد 20 ساعة بالاضافة للمدة القانونية الاسبوعية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل تمييع الغاز بسكيكدة، وذلك حتى 30 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للمستخدمين ذوى الكفاءة المذكورين فيما يلى :
سائقو الآلات - محافظة الحرارة
- الميكانيكيون الكهربائيون
- الآلاتيون
- الانابيبيون
- اللاحمون مركبو الآلات - المفرغون للاسمنت المسلح، السائقون .
الخ ....