قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . 181
المادة 7
يقوم الناخبون بالاختيار من بين الترشيحات.
الموجودة في قائمة يحدد فيها عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين منهم والنواب طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه