المادة 6
يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير 1976 كمال عبد الله خوجة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم انتخاب الممثلين عن الموظفين وتحديد تاريخ اجرائه وذلك لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكاتب ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1392 والمتضمن | احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب بكتابة الدولة للتخطيط ، يقرر ما يلي :